محمد حسين الحسيني الجلالي

108

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « لا تبعه حتّى تقبضه » . ( بحار الأنوار 103 : 133 ) الفصل الثالث : في بيع الثمار والزروع وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول : في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة [ 223 ] ( خ م د س ت ط - ابن عمر رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا الثَّمر حتّى يَبْدُوَ صلاحه ، ولا تبيعوا الثّمر بالتّمر » . ( جامع الأصول 1 : 388 ) [ 224 ] ( خ م ط س - أن بن مالك رضي الله عنه ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ، فقلنا لأنس : ما زَهوها ؟ قال : تحمرّ وتصفرّ . قال : أرأيت إن منع اللَّه التَمرة ، بم تستحلّ مالَ أخيك ؟ » . وفي رواية : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن لم يُثمرها اللَّه فبم تستحلّ مال أخيك ؟ » . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنّسائي . ( جامع الأصول 1 : 390 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 225 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ » . ( وسائل الشيعة 18 : 215 ) [ 226 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب